حكم سجود السهو على من نسي فقرأ بعض الآيات بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الربعة

هل على من زاد في الصلاة فقرأ سورة قصيرة أو آيات بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلاً؟

الإجابة

ليس عليه سجود سهو، لأن هذه الزيادة إما أن تكون مشروعة أو غير مشروعة، فإن كانت مشروعة كما في الركعة الأولى والثانية هذا أمر معلوم لو نسيها ما عليه شيء، وإن كانت غير مشروعة في الثالثة والرابعة في العصر وفي المغرب والعشاء فالإتيان بها لا يضر ولا يبطل الصلاة ولا يؤثر فيها والأمر فيها واسع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الزيادة في الثالثة والرابعة في الظهر في بعض الأحيان لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه- أنه قال: حسبنا قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم -في الظهر قدر ألم تنزيل السجدة، وفي الأخرى النصف من ذلك)، فقوله النصف من ذلك يدل أنه يقرأ مع الفاتحة زيادة، فإذا فعلها بعض الأحيان فلا حرج، وروي عن الصديق -رضي الله عنه- في الموطأ بسند جيد: أنه قرأ في الثالثة في المغرب: ررَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (آل عمران:8) وجاء في بعض الأحاديث أن بعض أئمة الأنصار كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد مع الفاتحة، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -وقال إنما هي صفة الرحمن وأنه يحب أن يقرأها في كل ركعة فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر في هذا واسع فلو زاد الإنسان سورة في الثالثة والرابعة في العصر والعشاء أو في الثالثة في المغرب فلا حرج في ذلك وليس عليه سجود السهو؛ لكن ترك ذلك أفضل، أما الظهر فالأمر فيها أوسع، في الظهر في الثالثة والرابعة إن زاد بعض الأحيان عملاً بحديث أبي سعيد فذلك حسن، ويكون في الأغلب لا يزيد عملاً بحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -كان يقرأ في الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب.