السؤال:
هل له الحج بغير إذن والديه ، ويصح حجه ، والخروج في طلب العلم ، وهل
يأثمان بمنعه ؟
الإجابة
الإجابة:
لهما منعه من حج التطوع ، ولا يأثمان بذلكم ، وليس لهما منعه من الحج
المفروض ، ويأثمان بمنعه ، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقا - وإن
كان عاصيا في التطوع - وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما .