إذن الوالدين لحج التطوع والفريضة

السؤال: هل له الحج بغير إذن والديه ، ويصح حجه ، والخروج في طلب العلم ، وهل يأثمان بمنعه ؟

الإجابة

الإجابة: لهما منعه من حج التطوع ، ولا يأثمان بذلكم ، وليس لهما منعه من الحج المفروض ، ويأثمان بمنعه ، ومتى حج بغير إذنهما صح حجه مطلقا - وإن كان عاصيا في التطوع - وله السفر في طلب العلم بغير إذنهما .


من كتاب فتاوى الإمام النووي ص 94