المشروع لك أن تعطيه مما لديك إلا إذا كان من أهل الزكاة، وإما إسقاط جزء مما عليه من الزكاة فلا يجزئ، لأن الزكاة إعطاء ودفع وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسراً حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [(280) سورة البقرة]. وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان من أهلها إذا كان فقيراً يعطى من الزكاة التي عندك، من المال الذي عندك، وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ.