بيع الذهب، والسلف فيه

أنا أعمل في إحدى المحلات لبيع المجوهرات في منطقة القصيم، وكما علمنا أنه لا يجوز بيع الذهب إلا بالنقد، ولم يجز فيه الدَّين، لكن صاحب المحل يقول: إذا جاءوا أصحابي المعروفين أعطهم السلف، فهل هذا صحيح أم لا؟

الإجابة

الذهب لا يباع بالذهب إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء، وليس له أن يبيع بالزيادة ولا بالغائب، فإذا كان عنده سلعة ذهبية: أسورة أو خواتم أو قلائد أو غير ذلك فلا مانع من بيعه لها بالنقد يداً بيد من الأوراق المعروفة أو بالفضة المعروفة يداً بيد، أما أن يبيعها بذهب آخر سواءٌ من عيارها أو من غير عيارها فلا يجوز إلا بشرطين، أحدهما: التساوي في الوزن، والثاني: التقابض في المجلس، فإن كانا لا يتساويان فإنه يبيعها عليهم يبيع السلع عليه بنقد من النقود المعروفة بالدولار بالريال السعودي بغير ذلك يداً بيد، أما أن يبيع الذهب بالذهب وزيادة فلا يجوز، يعطيه سلعة ذهبية بسلعة ذهبية مع زيادة ما يجوز هذا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما رُفع إليه أن رجلاً اشترى قلادة من ذهب فيها خرز فقال: (لا تباع حتى تفصَّل) فيباع الذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل ويباع الخرز على حدة حتى لا يقع التفاضل في الذهب، فليس له أن يبيع الذهب إلا مثلاً بمثل سواءٌ بسواء يداً بيد إذا كان بالذهب، أما إذا كان بأمر آخر بفضة بالعمل الورقية فلا بأس لكن يداً بيد، وإن باعه بشيء آخر من غير العملة كأن باع الذهب بغنم بإبل بحبوب بملابس فلا بأس ولو كان ليس بيداً بيد، لو قال: هذه الخواتم الذهبية أو هذه الأسورة أبيعها عليك ب.......! الذي عندك، أو بالناقة التي عندك، أو الفرس التي عندك الفلانية جاز البيع، ولو كانت الفرس غائبة لا يقبضها في الحال؛ لأنها ما هي بعملة، أو باعها عليه بأرض أو بيت عمارة، باع عليه قلائد وأسورة كثيرة ببيت عنده أو بدكان أو بأرض معروفة كل هذا لا بأس به ولا يتفرقوا من دون قبض. - إذاً البيع إلى أجل بالنسبة للذهب جائز؟ ج/ إذا كان بغير العمل المعروفة لا بأس أن يشتري مثلاً قلادة بأرض عنده أو ببعير أو ببقرة عنده معروفة، ولو تفرقا قبل قبض البقرة أو قبض الشاة أو قبض الأرض. - أما بالنقد فلا؟ ج/ أما بالنقد فلا بد يداً بيد، سواء كان النقد ورقاً أو فضة، فإن كان ذهباً من جنسه لا بد مع القبض من التساوي وزناً بوزن مثلاً بمثل، إذا كان من جنسه ذهب بذهب أو فضة بفضة، فلا بد من الشرطين: التساوي في الوزن، مع التقابض.