يزكي التاجر على ما يملك من عروض التجارة

رجل لديه بضاعة -عروض تجارة- في محله، يقول: نصفها له والنصف الآخر للشركات التي يتعامل معها بالأجل، بحيث يسدد لهم على فترات، هل يزكي على كل ما في المحل من عروض تجارته، أو يزكي على الذي يملك فقط؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, و على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن عليه أن يزكي ما يملكه من هذه العروض قاصداً به البيع, فإذا كان يقصد بيعها فكل ما في المحل من الأموال التي يملكها وهو قاصد للبيع يزكى كلما حال عليها الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليها الحول, يزكيه سواء كانت العروض سيارات أو ملابس أو أواني أو أطعمة أو غير ذلك، أما النوع الثاني الذي للشركات فهذا فيه تفصيل، إن كان وكيل في بيعه........... زكاة عليهم، وإن كان ملكاً له أراد به التجارة ليبيع ويوفي هذا مثل النوع الأول فيزكيه، إذا كان في ملكه ولكنه يبيع ويسدد يزكيه إذا حال عليه الحول، كلما حال عليه الحول يزكيه حسب القيمة.