حكم تأخير الزكاة لعذر

السؤال: أرفع إلى فضيلتكم أنني رجل ميسور الحال والحمد لله، وأنني أقوم في نهاية كل عام بحصر ما عندي من أموال ثم أُحدِّد مقدار الزكاة فيها، ثم أعمل بعد ذلك على إخراجها إلى مستحقيها على دفعات خلال العام التالي، متحريًا في ذلك الدقة والبحث عن المستحقين من خلال أشخاص قمت بتوظيفهم لهذا الأمر؛ بحيث لا يحول الحول التالي إلا وقد استنفد المال المخصص للزكاة، لأبدأ دورة جديدة من زكاة الحول التالي، فهل عملي هذا جائز، وبخاصة أن الدافع من وراء تأخير إخراج الزكاة دفعة واحدة في وقتها هو احتياجي لوقت بعد الحول لحسابها بدقة، وكذلك بقصد البحث والتحري عن المستحقين؟

الإجابة

الإجابة: لا بأس بذلك؛ فإن كثيرًا من الفقراء إذا دفعت إليهم الزكاة صرفوها في حينها، وقد يتوسعون في النفقات، وقد يشترون غير الضروريات، وقد ينافسون أهل الثروات، ثم بعد وقت قصير ينفد ما عندهم ويبقون بقية العام يتكففون الناس ويحترفون بالكُدْيَة والاستِجْداء، فإذا دفعت إليهم الزكاة مُفرَّقة: شهريًا أو نصف الحول سُدَّت حاجاتهم ولم يتعرضوا لتكفف الناس ولا لشدة الإعواز.

ثم في تأخيرها وتفريقها طوال السنة قوة التحرِّي؛ حتى لا تصرف إلا لمستحقيها إذا عين أشخاص يبحثون عن المستحقين ويحرصون على الدقة في البحث عن الفقراء والمساكين، وهكذا إذا أخرت لحساب الأموال والدقة والتحري والتأكد من مقدار الأموال الزكوية والاحتياط في إخراجها؛ دون تأخير أكثر من العام، ودون نقص من مقدار الزكاة الواجبة.



موقع الآلوكة.