ما هي الحالة التي يكون فيها إطعام ستين مسكيناً

في أي حالة يجب الأخذ بإطعام ستين مسكيناً بدل شهرين متتابعين؟

الإجابة

هذا في كفارة الظهار، وفي كفارة الوطء في رمضان، أما القتل فليس فيه إطعام، ليس فيه إلا العتق، فمن عجز عنه يصوم شهرين متتابعين إذا قتل خطئا، أو شبه خطأ، أما إذا جامع في رمضان عامداً فهذا عليه العتق ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، ثلاثين صاعا من الحنطة ، أو من التمر، من قوت البلد، وهكذا إذا ظاهر امرأته، قال : امرأته عليه حرام، أو كظهر أمه أو كظهر أخته، فإن عليه عتق رقبة إن تيسر ذلك، فإن عجز صام شهرين متتابعين ستين يوماً، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، ثلاثين صاعا ، فهذه الكفارات الثلاث التي فيها الصيام، القتل، الجماع، الوطء في رمضان. القتل ليس فيه إطعام، إما عتق فإن عجز فالصوم، أما الجماع في رمضان والظهار ففيه إطعام مرتب عند العجز عن العتق والصيام، إذا عجز عن العتق والصيام عن كليهما انتقل إلى الإطعام ستين مسكينا.