بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالقرض الذي للبنك العقاري ولغيره من البنوك الزراعية ونحوها مثل غيره من الديون يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، وإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعة الدين، وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه)، لكن إذا كان الدين مؤجلاً والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يُؤدَّى في وقته فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت؛ لأنه مؤجل فإن لم يلتزم أحدٌ به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. المقدم: شيخ عبد العزيز إذا كانت هذه القروض على شكل أقساط، فما هو توجيهكم؟ الشيخ: مثلما تقدم، كل قسط في وقته يسدد في وقته، إلا إذا لم يوجد من الورثة من يلتزم بذلك فإنه يسدد الجميع من نفس التركة كالدين الحال.