الذبح على الميت بقصد الوليمة

ما حكم الذبح على الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت، كما هي العادة عندنا في البادية، في صحراء مصر العربية؟

الإجابة

لا يشرع لمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره، إذا مات الميت شرع لأقارب الميت أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً وجيرانهم ونحو ذلك، أما أهل الميت فلا يصنعون طعاماً ولا يذبحون ذبيحةً من أجل الميت، ولا يجمعون الناس عليها، قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه – حين قتل في الشام في الأردن، أمر أهل بيته أن يصنعوا لهم طعاماً، لأهل جعفر، قال: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)، فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم وأقاربهم الأباعد للأقارب..... أما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران هذا لا يصح، بل هو من البدع ومن المآتم المنكرة، قال جرير بن عبد الله البجلي- رضي الله عنه -: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة)، فأخبر جرير - رضي الله عنه – أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت وصنعة الطعام من أهل الميت للناس كانوا يعدون هذا من النياحة، يعني يعده الصحابة - رضي الله عنه وأرضاهم- فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعاماً للناس ولا يجمعونهم، ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم الأباعد أن يبعثوا لهم طعاماً لكونهم مشغولين بالمصيبة، وأما من ذبح ذبيحةً لأجل الصدقة بها عن الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون في وقتٍ مخصوص، ولا يجمع لها أحد؛ بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة، في أي وقت كان، ليس لها وقتٌ مخصوص، وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء أو أعطاهم نقوداً أو ملابس أو طعاماً غير اللحم كله نافعٌ للميت ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه سأل عن هذا، قال رجل: يا رسول الله، إن أمي .... نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها إن تصدقت عنها؟ قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: نعم. فالصدقة للميت نافعة بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة بل يوزعها في أوقاتٍ أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقتٍ معين، لا يوم الموت، ولا يوم سابع الموت، ولا يوم الأربعين للموت،ما يكون لها خصوصية. أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مآتم في اليوم الأول أو في السابع، وفي اليوم الأربعين؛ مآتم يجمع فيها الناس ويذبحوا فيها غنم أو غيرها هذا شيءٌ لا أصل له بل هو من البدع فلا يجوز.