المعاملات مع غير المسلمين

هناك أصحاب مهن، كالحلاقة، والخياطة، والعمل في المطاعم، أو غير ذلك، وهم غير مسلمين، إما مسيحيون أو لا دينيون، فما حكم تعامل المسلم معهم؟

الإجابة

ماداموا في البلاد يتعاطون هذه الأمور فلا مانع من الشراء منهم، وقضاء الحاجة والبيع عليهم، فقد اشترى النبي -صلى الله عليه وسلم- من اليهود، واشترى من بعض المشركين فلا بأس، ولكن لا يحبهم في الله، لا يواليهم، بل يبغضهم في الله، ولا يتخذهم أصدقاء ولا أحباب. فالواجب أن يستخدم المسلمون والمسلمات دون الكفار في كل الأعمال. بارك الله فيكم