الإجابة:
إذا كان قصدك من هذا الحلق بالطلاق منع نفسك من السفر إلى دولة أخرى،
ولم تقصد تعليق الطلاق على هذا الخروج، فإن هذا يجري مجرى اليمين،
فإذا سافرت إلى دولة أخرى فإنك تكفر كفارة يمين.
وكفارة اليمين كما هي منصوصة في القرآن الكريم: عتق رقبة أو إطعام
عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين تخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا
لم تجد واحدة منها فإنك تصوم ثلاثة أيام.
أما إن كان قصدك تعليق الطلاق على السفر بأنك إذا سافرت تكون زوجتك
طالقاً فقد علقت الطلاق على هذا السفر فإنها تطلق، فإن كان سبق هذا
طلاق قبله وتكامل ثلاث طلقات، فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى لا
تحل لك إلا بعد زوج آخر، وإن لم يسبقها طلاق فإنه يكون طلاقاً رجعيّاً
يجوز لك أن تراجعها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن
تراجعها فلابد أن تعقد عليها عقداً جديداً لأن العقد الأول انتهى
بخروجها من العدة.