ما حكم الاستعانة بالسَّحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرَّةِ الآخرين ؟

السؤال: ما حكم الاستعانة بالسَّحرة لقضاء بعض الحوائج من غير مضرَّةِ الآخرين ؟

الإجابة

الإجابة: السحر محرَّمٌ وكفرٌ؛ تعلُّمه وتعليمُه؛ قال تعالى{‏‏مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ‏.‏‏.‏‏.‏‏} ‏ إلى قوله تعالى{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ‏} ‏[‏البقرة‏:‏ 102‏.‏‏]‏‏.‏ ولا يجوز استعمال السحر لقضاء بعض الحوائج؛ لأنه محرَّم وكفر، والمحرَّم والكفر لا يجوز للمسلم أن يستعمله، بل يجب إنكاره والقضاء عليه، ويجب قتل السَّاحر وإراحة المسلمين من شرِّه‏.‏