الإجابة:
إن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة على المسلم المكلف مادام عقله
ثابتاً ومادام إدراكه صحيحاً، ولكنه يصلي على حسب حاله واستطاعته
لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة: آية 286]، ولقوله
تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا
اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: آية 16]، وقال النبي صلى الله
عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم" [رواه الإمام مسلم في صحيحه]، فالمريض يصلي على حسب
حاله كما قال صلى الله عليه وسلم: "يصلي
المريض قائماً إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعداً، فإن لم يستطع أومأ
وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه
الأيمن" [رواه البيهقي في السنن الكبرى].
والمسافر رخص الله له في أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين إذا
احتاج إلى الجمع، فدل هنا على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال،
وإذا كان يستطيع المسلم الطهارة بالماء فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء
والوضوء والغسل، وإن كان لا يستطيع ذلك أو لا يجد الماء فإنه يتيمم
بصعيد طيب، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ
جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً
فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}
[سورة المائدة: آية 6].
وهذا السائل الذي أصيب بشلل نصفي، وصار في حالة لا يستطيع الإمساك
بالبول والغائط ويخرجان منه بواسطة مصرف ركب له، كل هذا لا حرج فيه
ولا يمنعه من أن يصلي الصلاة في وقتها على حسب استطاعته، وإذا كان لا
يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم بالتراب ويصلي، وإذا كان الخارج يخرج
باستمرار ويخرج من غير شعوره، فإن هذا لا يؤثر على صحة صلاته يصلي ولو
خرج منه الخارج في الصلاة، لأن صلاته صحيحه لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
[سورة التغابن: آية 16]، {لاَ يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} [سورة البقرة: آية 286]،
هذا يصلي على حسب حاله يتوضأ إن استطاع الوضوء ولو بالإعانة عند دخول
الوقت، وإذا كان لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم عند حضور الصلاة ويصلي
في الحال على حسب حاله، ولا يؤثر عليه خروج الخارج وهذه الوساوس التي
تعرض له من الشيطان فلا يلتفت إليها.
أما تركه للصلاة فيما مضى فإنه خطأ كبير كان الواجب عليه أن يسأل،
فالواجب عليه أن يحافظ على الصلاة في المستقبل ويصلي على حسب حاله
ويتطهر على حسب حاله كما ذكرنا.