إذا ارتضع إنسان من زوجة إنسان رضاعاً كاملاً خمس مرات أو أكثر حال كونه في الحولين، فإنه يكون ولداً له، ويكون أخاً لأولاده جميعاً من زوجته المرضعة، ومن الزوجات الأخريات. أولادهم من المرضعة إخوة أشقة من الرضاعة وأولاده من الزوجات الأخريات إخوة في الأب من الرضاع، فهذه المرأة التي من الزوجة الثاني تكون أختك من الرضاعة لكن من جهة أبيك، كأختك من النسب يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فكما أن بنت أبيك من زوجة غير أمك أخت لك من الرضاع هكذا بنت الشخص الذي أرضعتك زوجته من زوجة أخرى هي أخت لك من الرضاعة من الأب، والله ولي التوفيق.