لا يجب إخراج زكاة الحلي منها

يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب ، وقلادة صغيرة ، وعدد من الخواتم، وهي معدة للاستعمال ، فهل عليها زكاة ؟ وهل يجوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من مالي؟

الإجابة

إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف ، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جراماً ، فإن عليها الزكاة - في أصح قولي العلماء - ؛ لعموم الأدلة الشرعية ، ولا يجب إخراجها منها ، بل لا مانع من إخراج الزكاة عنها من غيرها . ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك - إذا أذنت لك في ذلك - وهي ربع العشر، ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف ، وخمسون من الألفين ، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب .
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .