حكم فطر المتطوع بدون عذر

أريد أن أسأل يا سماحة الشيخ عن الصائم للتطوع ثم أراد أن يفطر دون أن يكمل صومه, فهل عليه شيء وذلك بدون عذر؟

الإجابة

المتطوع له أن يفطر ، أمير نفسه ، إن شاء كمل وإن شاء أفطر ، والأفضل الإكمال فإذا دعت الحاجة إلى أن يفطر فلا بأس. فالمقصود أن المتطوع أمير نفسه إن كمل فهو أفضل وإن دعت الحاجة إلى الإفطار فلا بأس والحمد لله كأن يأتي ضيف يفطر يأكل مع الضيف كأن يجد حراً شديداً يفطر أو ما أشبه ذلك من الحاجات التي تدعوه إلى الفطر لا بأس المقصود أنه يجوز له لأنه نافلة ما هو فرض فلو أفطر ولو بغير عذر لا بأس.