الخلاف في الزكاة عن الذهب للذي يستخدم للزينة والتحلي

السؤال: قلتم -جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء- إن زكاة الحلي لا تخرج عن أحاديث العموم، لكن فعل الصحابة ألا يخرجها عن العموم كما فعلت عائشة رضي الله عنها وغيرها، وأيضاً هذه المسألة لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة وبحاجة فلماذا؟

الإجابة

الإجابة: للجواب عن الشق الأول أن الصحابة رضي الله عنهم مختلفون في هذا:
فمنهم من نقل عنه أنه لا زكاة في الحلي.
ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة لسنة واحدة.
ومنهم من نقل عنه أن فيه الزكاة.
وإذا كان نقل عن خمسة أو عشرة من الصحابة أنه لا زكاة فيه فالسكوت عن نقل أقوال الآخرين لأن الأصل أنهم يزكون، ولهذا لا نحتاج إلى أن نعلم أن الصحابة عملوا بكل نص قولي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءت النصوص القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة، سواء علمنا أن الصحابة عملوا بها أو لم نعلم. ولو كنا لا نعمل بالنصوص القولية إلا حيث علمنا أن الصحابة عملوا بها لضاع كثير من السنن القولية.
وإنما اشتهر القول عن الصحابة الذين قالوا بعدم الوجوب؛ لأن هذا القول خارج عن مقتضى النصوص العامة فلذلك نقل.

وأما ما أشار إليه السائل عن عائشة رضي الله عنها فعائشة رضي الله عنها كانت ترعى مال أيتام لها ولا تخرج الزكاة عنه، وهذا لا يدل على أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي، لأن مال الأيتام قد لا تجب فيه الزكاة: إما على قول من يرى أنه يشترط لوجوب الزكاة تكليف صاحب المال؛ لأن بعض العلماء يقول: إن أموال الصغار ليس فيها زكاة؛ لأن الصغير مرفوع عنه القلم، فإذا كان تحت يديها أيتام لا تؤدي الزكاة من مالهم، فلا يعني ذلك أنها لا ترى وجوب الزكاة في الحلي، لأنه ربما يكون على أنها لا ترى وجوب الزكاة في مال اليتامى لصغرهم. هذا احتمال.
الاحتمال الثاني: أن هذا الذي عندها للأيتام لا يبلغ الزكاة.
الاحتمال الثالث: أن هذا الحلي قد يكون على اليتامى ديون أكثر من قيمته فلا تجب الزكاة فيه بناء على قول من يقول: إن من عليه دين ينقص النصاب ليس عليه زكاة.

فمادامت هذه الاحتمالات واردة في قضية عين فإن من القواعد المقررة: (أن وجود الاحتمال مسقط للاستدلال).

وأما قول السائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها.

فعجب منه كيف لم يبينها الرسول وهو الذي قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها" الحديث؟!

وهذا يوجد إلى وقتنا هذا وعرفنا أن المرأة التي عندها حلي يقال لها: إنها صاحبة ذهب ويقال هذه المرأة عندها ذهب فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ما من صاحب ذهب ولا فضة"، فهل هناك أبين من هذا الكلام. ثم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نص في الموضوع فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.