حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

 إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟   

الإجابة

إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة وصوم رمضان ، وحلت لزوجها ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم ، وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء ، وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، فإن طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصامت وحلت لزوجها ، وإذا استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة ، وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يخفف عنها الدم من القطن ونحوه ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية – أعني الحيض – فإنها تترك الصلاة .  نشر في (جريدة اليوم) العدد (9327) بتاريخ 10/9/1419 ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر