الإجابة:
عليها كفارة يمين؛ لقوله تعالى: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا
أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَالله غَفُورٌ
رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}
(1) الآية. قال العلماء: كل من حرم حلالا عليه من طعام، أو لباس، أو
غيرهما، سوى زوجته، ففي تحريمها خلاف، أو حلف على فعل شيء، أو تركه،
ثم حنث في ذلك، أو أراد أن يحنث فيه، فكفارته كفارة يمين، وهي
المذكورة في قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ
إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ} (2). والإطعام أسهلها في الوقت الحاضر،
فتطعم عشرة مساكين، لكل مسكين ربع الصاع، والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة التحريم: الآيتان (1، 2).
2 - سورة المائدة: الآية (89).