حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح

ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟

الإجابة

إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائر يمسح عليه, أو تيمم عنه؛ لأنه لا جيرة عليه فتوضأ الوضوء الشرعي, ثم تيمم عن محل الجرح فصلاته صحيحة والحمد لله ولا يضر ذلك, النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه وقد أصابه ما أصابه يوم أحد- عليه الصلاة والسلام- من الجراحات وهو إمامهم- عليه الصلاة والسلام- عالجها وصلى بهم -عليه الصلاة والسلام- وهكذا....شقه في المدينة وسقط عن دابته, وجلس في البيت مدة وهو يصلي بأصحابه- عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك؟ إذا كان هناك ضماد على الجرح فلا يقع؟ إذا كان ضماد يمسح عليه, وإن كان مكشوفاً لا يستطاع جعل ضماد عليه ولا جبيرة فإنه يتوضأ وضوء الصلاة ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح. بارك الله فيكم ، إنما المحذور إذا كان الجرح ينزف ، إذا كان ينزف يجعل عليه شي ما يمسكه يعالج حتى يمسك, وإذا كان ماشي فالأولى به أن لا يؤم الناس, إذا كان يمشي ما وجد حيلة لا جبيرة ولا شيء يمسك الدم هو مثل صاحب السلس فالأحوط له أن لا يؤم الناس إذا كان جرحه يمشي, أما إذا كان واقفاً عليه جبيرة أو عليه ضماد, أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا ما كان عليه شيء, وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم ، على افتراض أن أخانا صلى بالناس وجرحه ينزف وليس عليه جبيرة على هذا الافتراض فما حكمه صلاته؟ صلاته على الراجح صحيحة ولا يلزمه الإعادة والحمد لله ، بالنسبة للإمام والمأموم، نعم فاتقوا الله ما استطعتم. بارك الله فيكم