الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح، مخالف للأدلة الشرعية، والله يقول سبحانه: ..وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. (185) سورة البقرة، والحامل والمرضع في حكم المريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك، ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام قضاءٌ فقط، أما إذا تساهلت ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاء رمضان الآخر ولم تقض تساهلاً وتكاسلاً فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة والحمل لا تكاسلاً فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويؤدي ما يؤدي إذا كنت تساهلتِ في القضاء، يؤدي مؤداه، وعليك القضاء، تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع تصومين وتفطرين حتى تكلمي، إن شاء الله، والله في عون العبد وتسهيله، سبحانه وتعالى، إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به جل وعلا، فالله يعينك ويسهل لك القضاء فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله جل وعلا هو المعين الموفق سبحانه وتعالى.