الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وبعد:
ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قول رسول الله صلى الله عليه
وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي
محرم" (رواه البخاري)، قال البغوي رحمه الله: "لم يختلفوا في
أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة
أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت، قال ابن حجر: وزاد غيره: أو امرأة
انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها
الرفقة". أ.ه.
.. والحاصل أنه لا يجوز للسائلة السفر لزيارة أبيها إلا مع زوج أو
محرم، ويمكن للأب أن يزورها، وإن تعذر ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا
وسعها.
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.