الوصية بالثلث

شخص له زوجة وليس له أولاد، ويريد أن يوصي ببعض أرضه أو كلها لأحد أبناء أخيه دون غيرهم في حياته، وزوجته موافقة على ذلك ، ومتبرعة له بنصيبها من الأرض، وهذا الشخص لا يسأل موافقة من يرثه كأخيه وأخته وأبناء أخيه ونحوهم، فهل تنفذ هذه الوصية شرعاً أم لا؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن اهتدى بهداه. أما بعد: الوصية مشروعة كما قال النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم-: (ما حق امرئ مسلم له شيءٌ يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده). متفق عليه. فإذا أراد أن يوصي لغير وارث سواء كان ابن أخ أو غير ذلك فلا بأس، أما الوارث فلا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث). فإذا كان هذا الموصى له ليس وارثاً فلا مانع أن يوصي له بالثلث فأقل، ولا يجوز له أن يوصي بأكثر إلا بإجازة الورثة.