قراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم

في حديث للرسول -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، أو كما قال -عليه السلام- فهل تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة وخاصة في صلاة الفجر؟

الإجابة

الواجب على الجميع قراءة الفاتحة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) لكن المأموم إذا فاته القيام جاء والإمام راكع أجزأته الركعة والحمد لله، أو نسي القراءة أو جهل الحكم فصلاته صحيحة للعذر الشرعي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عذر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف ولم يأمره بقضاء الركعة بل قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد) يعني لا تعود إلى الركوع دون الصف بل اصبر حتى تدخل الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن من جاء والإمام راكع أو عند الركوع معذور إذا لم يقرأ؛ لأنه لم يبقى لها وقت، وهكذا لو جهل الحكم الشرعي أو نسي قراءتها فإن صلاته صحيحة، أما الإمام فلا بد من قراءتها ولا تسقط عنه، وهكذا المنفرد لا بد من قراءتها فإذا نسيها في أي ركعة أتى بركعة بدلاً من الركعة التي نسي فيها الفاتحة وسجد للسهو. جزاكم الله خيراً.