هل تؤدى تحية المسجد في مصلى العيد أم لا؟

السؤال: إذا دخـل الإنسان مصلى العيد لأداء صلاة العيد، أو الاستسقاء، فهل يؤدي تحية المسجد مع الأدلة، وما حكم مَن ينكر ذلك على المُصلي في المصلى، والكلام فيه في المجالس؟

الإجابة

الإجابة: القول الراجح أن مَن دخل مصلى العيد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"، ومصلى العيد "مسجد"؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلنه، ولولا أنه مسجد ما أمرهنَّ باعتزاله، وقد صرح المتأخرون من أصحابنا أن مصلى العيد مسجد، قال في (الإنصاف) 1/642: مصلى العيد مسجد على الصحيح من المذهب، قال في الفروع هذا هو الصحيح اه.

وقال في (المنتهى) وشرحه -آخر باب الغسل-: ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وليعتزل الحيض المصلى" اه ، وقال في (الإنصاف) 2/134 234: الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، إلى أن قال: وقيل يصلي تحية المسجد،اختاره "أبو الفرج"، وجزم به في (الغنية)، قال في الفروع: وهو أظهر ورجحه في (النكت) اه ، وذكر أقوالاً أخرى.

وأما مَن ينكر ذلك على فاعله، فلا وجه لإنكاره، والكلام فيه في المجالس غيبة محرمة، ويقال للمنكر: أنت لا تفعل ذلك، ولكن لا تنكر على غيرك إلا بدليل من الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف.

. سؤال:
قلتم إن مصلى العيد تشرع فيه تحية المسجد، فإذا كان المصلى خارج البلد، ولم يسور، فهل تشرع فيه تحية المسجد كذلك، وهل ينكر على مَن ترك التحية؟

. فأجاب الشيخ:
مصلى العيد يشرع فيه تحية المسجد كغيره من المساجد، إذا دخل فيه الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان خارج القرية؛ لأنه مسجد سواء سور أو لم يسور، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منع النساء الحيض أن يدخلنَّ المصلى، وهذا يدل على أنه له حكم المسجد.

ولا ينكر على مَن ترك التحية؛ لأن بعض العلماء قالوا لا تحية له، ولكن القول الراجح أنه يصلى فيه؛ لأن له تحية.



مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى - المجلد السادس عشر - صلاة العيدين.