وجوب الحج على البالغ إذا كان مستطيعاً

لدي أخ بلغ من العمر أربعة عشر عاماً، هل عليه أن يؤدي فريضة الحج في هذا السن؟

الإجابة

إذا كان قد احتلم ، وأنزل المني في النوم أو في اليقظة بسبب الشهوة فهو بالغ، وإن كان لم يكمل خمسة عشر سنة، أو أنبت الشعر الخشن حول الفرج – الشعرة - إذا كان قد أنبت الشعر فهو بالغ، فله أن يحج ولو بهذا السن أربعة عشر سنة ، أما إذا كان لم ينبت ولم يحتلم فإنه لا يلزمه الحج حتى يبلغ خمسة عشر سنة، يعني حتى يكمل خمسة عشر سنة، أو ينزل المني عن شهوة، أو ينبت، فإن الرجل إنما يبلغ بأحد هذه الثلاثة: إما بإكمال خمسة عشر سنة، أو بإنبات الشعرة حول الفرج، أو باحتلامه بإنزاله المني سواء في النوم أو في اليقظة، إذا أنزل المني عن شهوة بأن فكر فأنزل أو لمس ذكره فأنزل، أو احتلم في النوم ليلاً أو نهاراً فأنزل فإنه يكون بهذا قد بلغ الحلم، ولو كان ابن عشرة سنين ، أو إحدى عشر سنة ، أو ثنتي عشرة سنة.