ما معنى إسباغ الوضوء وإطالة الغرة؟

ما معنى إسباغ الوضوء وإطالة الغرة؟

الإجابة

معنى إسباغ الوضوء إتمامه، وإكماله على كل عضو، بإبلاغ الماء بسيل الماء عليه، فإسباغه في الوجه أي يعمه بالماء ولو مرةً واحدة، فإن عمه ثلاثاً فهو أفضل، وإسباغ اليدين أن يعم اليدين بالماء من أطراف الأصابع إلى المرافق، مع غسل طرف العضد حتى يدخل المرفق، والواجب مرة فقط، فإن كرر مرتين، فهو أفضل، وإن كرر ثلاث، فهو أفضل، وأكمل، وإن دلك فلا بأس، الدلك أفضل، ولكن لا يلزم الدلك يكفي إمرار الماء، والواجب الغسل، والرأس يمسحهما مرةً واحدة، هذا هو الأفضل يمسح رأسه مرةً واحدة مع الأذنين يبدأ بمقدمه إلى قفاه، ثم يعيد يديه إلى مقدمه هذا هو الأفضل، ويدخل أصابعه السبابتين في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هذا هو السنة، ولا حاجة إلى التكرار. أما القدمان فيغسلهما ثلاثاً، ثلاثاً ثلاثاً هذا هو الأفضل، كل قدم ثلاثاً يعم الماء، يعم الماء القدم كله، من الكعبين إلى أطراف الأصابع، فإن عمه بالماء فهذا إصباغ، وإن كرر مرتين فهو أفضل، وإن كرر ثلاث، فهو أكمل وأفضل، ولا يزيد على ثلاث، وإن دلك، فهو أفضل، وأكمل، وليس بواجب. جزاكم الله خيراً، يسأل سماحتكم عن إطالة الغرة جزاكم الله خيراً؟ أما الغرة فمعناها إطالة الغرة بمعنى الاستكمال للوجه، أما أن يزيد على ذلك، فهو من إدراج أبي هريرة المعروف أنه موقوف على أبي هريرة، وهكذا التحجيل السنة أن لا يطيل التحجيل، بل يقتصر على المرافق والكعبين، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ فلما غسل يده أشرع في العضد، يعني أدخل المرافق، ولما غسل رجليه أشرع في الساق يعني أدخل الكعبين، هذا هو السنة، وكان أبو هريرة يطيل في التحجيل، إلى الآباط في اليدين وإلى حول الركبتين في الرجلين، وهذا اجتهاد منه -رضي الله عنه-، والسنة خلاف ذلك، السنة هو ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله في الحديث(من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فيلفعل)، والصواب أنه مدرج من حديث أبي هريرة، وليس من نفس المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الغرة ما يمكن إطالتها، الغرة محدودة من منابت الشعر، من فوق، ومن الذقن من أسفل، ومن الأذنين من الجانبين، هذا غسل الوجه، فكونه يغسل شيئاً من الرأس غير مشروع، بل يمسح، وهكذا الرجلان واليدان السنة أن يغسل المرافق والكعبين، أما إن يغسل العضد كله أو الساق لا، غير مشروع هذا، لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفعله هو القدوة -عليه الصلاة والسلام- ، وإنما فعله أبو هريرة اجتهاداً منه -رضي الله عنه-، والصواب أن هذا موقوف عليه. جزاكم الله خيراً