من ترك شهراً من رمضان ومضت عليه مدة

إنها لم تصم شهراً من أشهر رمضان الماضية، رغم أنها كانت بالغة، وتسأل عن حكم صيام ذلكم الشهر، هل يلزمها القضاء؟ أم عليها كفارة؟ أم القضاء والكفارة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

من ترك الصيام بعد البلوغ وهو مسلم لزمه أن يقضي، وعليه الكفارة أيضاً إذا كان القضاء تأخر إلى رمضان الآخر، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ومقداره نصف صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، من قوت البلد، من تمر أو أرز أو برٍ أو شعيرٍ أو غير ذلك، من قوت البلد، إذا ترك الرجل المكلف أو المرأة المكلفة البالغة الصيام صيام رمضان حتى مر عليها رمضان آخر فإنه يلزمه القضاء والإطعام إذا كان قادراً، أما إن كان فقيراً ما يستطيع الإطعام فإنه يجزئه الصيام والحمد لله، وعليه المبادرة بذلك مع القدرة، فإذا عجز لمرض أو سفر أخر حتى يشفى من مرضه، أو يقدم من سفره فقضي ولا يجوز التساهل في ذلك؛ لأنه يجب عليه أن يقضي قبل رمضان آخر المستقبل، فإذا أخره فقد فرط فعليه القضاء بعد ذلك والمبادرة والمسارعة حسب الطاقة مع إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة، فإن كان فقيراً لا يستطيع الصيام أجزأه الصيام والحمد لله. جزاكم الله خيراً