لوضوء بماء غير أحد أوصافه الثلاثة طاهر

هل يجوز الوضوء بماء قد تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بطاهر، مثلاً تغير بليمون، أو بحليب، أو بصابون مثلاً؟

الإجابة

ما دام اسمه باقيا فلا بأس، ما دام اسمه باقي فله أن ينتفع به، أن ينتفع بالماء.