حكم صلاة ثلاثة جاؤوا والإمام في التشهد الأخير فجلسوا معه ثم قامو فأمهم واحد منهم

إذا جاء جماعة حوالي ثلاثة أو أربعة، والإمام جالس في التشهد الأخير، ثم اشترك هؤلاء الثلاثة في هذه الفريضة، وعندما سلم الإمام قام هؤلاء الجماعة، وتقدم واحد منهم وأم هؤلاء وصلى بهم، نرجوا منكم التوضيح، هل ما فعلوه سليم؟

الإجابة

صلاتهم صحيحة، ولا بأس بذلك، لكن الأولى ترك ذلك وأن يقضي كل واحد لنفسه، هذا هو الذي ينبغي، كل واحد يقضي لنفسه؛ لأنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لما جاءه عبد الرحمن بن عوف قد صلى بالناس ركعة في غزوة تبوك، صلى مع عبد الرحمن الركعتين التي بقيت هو والمغيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي -صلى الله عليه وسلم -وقام المغيرة وقضى كل واحد لنفسه الركعة التي فاتته، هذا هو الأفضل أن كل واحد يقضي لنفسه، ولا يحتاج يتقدمهم واحد منهم، ويصلي بهم، لكن صلاتهم صحيحة، لا نعلم مانعاً من صحتها.