الشغار قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الأحاديث الصحيحة النهي عنه ، قال : (والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي). هذا هو الشغار أن يقول كل واحد للآخر : زوجني وأزوجك ، هذا يقول : زوجني ابنتك أو أختك وأنا أزوجك بنتي أو أختي على سبيل المشارطة هذا هو الشغار. أما إذا خطب أبوك بنت عمك لك وخطب عمك بنت أبيك وهي أختك لولده ، أو لابن أخيه ، فكل هذا لا بأس به ، إذا لم يكن على سبيل المشارطة والإلزام ، أما إذا كان على سبيل المشارطة لا أزوج حتى تزوج ، يعني كل واحد يقول : لا أزوجك حتى تزوجني أو تزوج ولدي ، هذا هو الشغار المنهي عنه ؛ لأنه جعل كل واحدة مهراً للأخرى ، فهو عقدٌ في عقد ، فلا يجوز ذلك ، ولأنه وسيلة إلى بغض النساء ، وإكراههن على الزواج بمن لا يرضين ، ولأنه وسيلة أيضاً للخصومات والنزاع الكثير ، كلما حصل شيء بين الزوج وزوجته تأست بها الأخرى ، أو ألزمها وليها بذلك ، حتى يكون النزاع مستمراً. فالحاصل أن الشغار أن يقول كل واحدٍ للآخر : زوجني بنتك أو نحوها من مولياته وأنا أزوجك بنتي أو نحوها من موليتك ، مشارطة ، على سبيل الشرط الإلزام ، أما إذا كان من غير هذا الشرط ، بل خطب منه ، وهذا خطب من الآخر ، وكلٌ وافق من دون مشارطة فلا بأس بذلك ولا حرج. المقدم: بارك الله فيكم ، وإن تساوى المهر وإن تساوت التكاليف؟ الشيخ: لا حرج ، نعم ، سواءٌ تساوت أو اختلفت. جزاكم الله خيراً.