السؤال:
هل يجوز عند شراء الذهب بخمسين دينار مثلًا أن أبيع ذهبًا آخر لدي
بعشرين دينارًا، أي أدفع الزيادة وهي ثلاثين دينار، أي أدفع الفرق
بينهما دون قبض العشرين دينار ؟
الإجابة
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
:-
عند بيع الذهب بالذهب يجب أن يكون متماثلًا بالوزن، وعند بيعه بالنقد
يجب أن يكون التقابض فورًا، ولا يحل أن يكون جزء من الثمن مؤجلًا،
والله أعلم.