الجندي وصلاة الجمعة والجماعة

هل الجندي أثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، الجندي إذا كان حارس على شيء في الدولة، كأن يكون حارساً على سجن أو حارساً على مال يُخشى عليه، أو على محلٍ من المحلات يُخشى أن تنتهك فهذا ليس عليه جماعة ولا جمعة بل يصلي فرداً. أما جنس الجندي إذا لم يكن حارساً على شيء ولا مريضاً فإن عليه مثل ما على الناس ، عليه أن يصلي الجمعة وعليه أن يصلي الجماعة، هذا الإطلاق ليس له وجه ، الجندي مثل غيره، إلا إذا كان هناك عذر شرعي من مرض أو خوف لو خرج إلى الجماعة أو الجمعة أو كان حارساً على شيء يخشى عليه؛ كأن يكون حارساً على باب السجن، أو على أموال تحت يده يحرسها يخشى عليها أو ما أشبه ذلك، فهذا عذر.