الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد:
من خطب امرأة ثم أعطاها شبكة ليتزوجها فله الرجوع فيها; لأنه إنما
أنفقه لأجل الزواج منها؛ فله أن يأخذ الشيء الذي قدمه -إن بقي على
حاله- أو يأخذ بدلاً منه إن تعرض للتَّلَف، أما إن كان ذلك بقصد
الهدية، لا لأجل الزواج بها؛ فليس له استرداد هديته.
والظاهر من السؤال: أن السائل لم يقصد بوضع الشبكة عند أولياء المرأة
الهديةَ؛ وإنما قدمها على أنها جزء من الصَّدَاق، كما هو العرف
والعادة في الأغلب؛ لجريان العادة به في كثير من البلدان، فتبقى
مُودَعةً عندها حتى يتم العقد، فتصير ملكاً لها -كاملةً- إن تم الدخول
بها، -ومناصفةً- إن طُلِّقَتْ قبل الدخول، وتُرَدُّ للخاطب إن لم
يَعْقِدْ عليها.
وما دام عقد الزواج لم يتم، فالواجب على المرأة إرجاع الشبكة إلى
الخاطب؛ قال الرملي في (الفتاوى): "إن له الرجوع بما أنفقه على من
دفعه له، سواء أكان مأكلاً، أم مشرباً، أم حلوى، أم حُلِيّاً، وسواء
رجع هو أو مُجِيبُه، أو مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزويجه بها؛
فيرجع به إن بقي، وبِبَدَلِهِ إن تلف"، والله تعالى أعلم.