الإجابة:
لا حرج عليه أن يصلي وهو يدافعها، لأن هذا بغير اختياره، ثم لو حصل أن
تنفس ثم توضأ لعادت إليه فلا فائدة.
نعم إن كانت تهون عليه إذا تنفس فتنفس ثم توضأ ثم صلى.
على كل حال مدافعته إياها في الصلاة لا تضر ما دامت هذه منتهى
قدرته.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد
الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.