حكم من اشترطت في عقدها ان لها الحرية في التصرف في راتبها

فتاة مقدمة على الزواج وهي معلمة، في أحد شروطها في العقد أنها حرة التصرف في راتبها, وهي تخشى من الخلاف فيما بعد على أمر الراتب, وتود أن تعطي أهلها شيئاً منه وتبقي شيئاً آخر لزوجها، فهل عدلت في ذلك، وهل تكتفي بإعطاء الزوج ألف ريال فقط, ويكون هذا من العدل؟

الإجابة

هذا يتعلق بما بينها وبين أهلها وزوجها، والمسلمون على شروطهم، هي حرة في راتبها فإذا كان بينها وبين الزوج شروط أنها لا تشتغل، أو أنها تعطي نصف الراتب فهم على شروطهم عند العقد، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (المسلمون على شروطهم) فإذا اتفقت مع الزوج على شرط أنها تدرس أو تعمل كذا ويكون لها نصف الراتب، ربع الراتب، فهم على شروطهم أو سمح لها ولم يأخذ من راتبها شيئاً فلا بأس، وهكذا مع أبيها أو أمها الأمور بينهم لا يتجاوزه إن اتفقوا على شيءٍ فلا حرج.