الإجابة:
نعم تقطع ، لأنه لا فرق في الأحكام بين الرجال والنساء إلا بدليل ،
ولكن إذا مرت من وراء سترتها إن كان لها سترة ، أو من وراء سجادتها أن
كانت تصلي على سجادة ، أو من وراء موضع سجودها أن لم يكن له سترة ولا
سجادة ، فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر .
وإن كان في التحرز من ذلك مشقة لاسيما في الحرمين ؟
والحديث لم يستثن شيئا وليس في هذا مشقة ، لأن في الإمكان أن تمنع
والناس سوف يمتنعون ، وإذا لم يكن يتيسر ذلك فأجل النافلة إلي وقت
يكون فيه المكان غير مزدحم ، أو تقدم إلي مكان آخر خاليا ، أو إذا
كانت نافلة اجعلها في البيت ، فإن النافلة في البيت أفضل من النافلة
في المسجد سواء المسجد الحرام أو في النبوي أو في غيرهما من المساجد ،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو في المدينة" أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا
المكتوبة " وكان "الرسول صلى الله
عليه وسلم يتطوع في بيته ".