إذا كان المقصود من هذا الحلف حث نفسك على الخروج وعدم الزيادة على السنة ولم ترد تحريم زوجتك وإنما أردت حث نفسك على أن تخرج من البلد وتسافر قبل السنة فإن عليك كفارة يمين، إذا زدت عن السنة عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لقوله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ[التحريم: 1-2] فالمقصود أن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع يعني كيلوا ونصف تقريباً، من قوت البلد، من أرز أو تمر أو حنطة أو غير ذلك، وعليك التوبة والاستغفار لأن التحريم لا يجوز، أما إن كنت أردت تحريم زوجتك فإن عليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر ذلك تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع ذلك، تطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً من التمر أو الحنطة أو الأرز أو الشعير، لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلوا ونصف تقريباً لكل واحد من قوت البلد، من تمر أو غيره أو أرز أو حنطة أو نحو ذلك، قبل أن تمسها قبل أن تقربها؛ لأن هذا في حكم الظهار، إذا كنت أردت تحريم زوجتك، إذا زدت على السنة. بارك الله فيكم