حكم من صلى بدون وضوء متعمدا

ما الحكم في رجل ذهب مسافراً إلى مدينة من المدن، فلما وصل أذّن المؤذن لصلاة الظهر، فصلى قصراً دون أن يتوضأ، وهو يعرف أنه على غير طهارة مع وجود الماء والتراب، فلما رجع إلى مدينته ندم على ذلك، فهل يعيد صلاته، وهل عليه كفارة؟

الإجابة

عليه التوبة من ذلك، لأن هذا منكر عظيم، كونه صلى بغير وضوء وهو يقدر على الماء وتعمد هذا، هذا منكر عظيم، بل يعد كفر عند جمع من أهل العلم، لأنه يعتبر مستهزئاً فيها متلاعباً تاركاً للصلاة، وقد جزم جمع من أهل العلم بأن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب تاب الله عليه، فعليه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه، لأنها جريمة عظيمة، ومنكر عظيم، وهو نوع استهزاء بدين الله، يصلي عمداً بلا وضوء ولا تيمم، ومعلوم أن التيمم أيضاً لا يجوز مع وجود الماء، فالحاصل أن هذا العمل منكر عظيم، وشر كبير، بل كفر على الصحيح، وتلاعب بالدين، نسأل الله العافية، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود إلى ذلك، نسأل الله لنا وله الهداية.