التعامل مع البنوك الربوية لتسديد الضرائب من فوائدها

السؤال: أنا من إحدى الدول والحكومة هناك تضطهد المسلمين وتفرض عليهم ضرائب أكثر من دخلهم، فالذي يكسب ألف ريال مثلاً تفرض عليه الحكومة عشرين ألف ريال ضرائب، وعندنا بنوك تتعامل بالربا، فهل يجوز لنا التعامل معها لتسديد تلك الضرائب من فوائدها؟ وهل يجوز لنا أن ندفع الزكاة في سداد هذه الضرائب أم لا؟

الإجابة

الإجابة: هذان سؤالان، ونجيب أولاً عن السؤال الثاني فنقول: أما دفع الزكاة في هذه الضرائب فلا يجوز ولا إشكال في ذلك، لأن الزكاة لها أهلها المختصون بها، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة: الآية 60].

وأما أخذ الربا لدفعه في هذه الضرائب الظالمة فأرى أنه لا يجوز أيضاً، لأن الله تعالى قال: {يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوٰاْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوٰاْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآيتان 278-279] رؤوس أموالكم يعني بدون زيادة {لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآية 279] نعم لو فرض أن عائدات هذه البنوك تعود إلى هذه الحكومة الظالمة فهذا ربما يكون مسوّغاً لأن تأخذ هذا الربا لتدفع الظلم عن نفسك، لأنك سوف تأخذه من الدولة الظالمة لتدفع به ظلمها. أما إذا كانت هذه البنوك لغير هذه الدولة الظالمة، فلا أرى جواز الأخذ، وإن كان بعض الناس يفتي بأن يأخذه الإنسان لا بنية التملك، ولكن بنية توقي صرفه إلى مؤسسات نصرانية، لأن بعض الناس يدعي أنك إن لم تأخذ هذا الربا صرفته هذه البنوك في الدعوة إلى النصرانية التي يسمونها التبشير، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟

وعلى كل حال فخلاصة جوابي في هذه المسألة أنه لا يجوز أخذ الربا من البنوك لقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوٰاْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [سورة البقرة: الآيتان 178-179] فنص على رؤوس الأموال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عرفة في حجة الوداع أكبر مجمع للأمة الإسلامية، قال: "إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبدالمطلب، فإنه موضوع كله"، فانظر عقد ربا في حال الشرك وأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز أخذه، لأن الإنسان لو أخذه فربما تغلبه نفسه ولا يخرجه من ملكه لاسيما إذا كان كثيراً. افرض أن الربا بلغ مليون ريالاً ربما يأخذه الإنسان وهو يريد أن يتخلص منه، لكن تغلبه نفسه فيبقيه، ولأن الإنسان المسلم إذا أخذه اقتدى به غيره، لأنهم لا يدرون أن هذا الرجل أخذه ليتصدق به مثلاً، فيأخذه الناس الآخرون ولا يتصدقون به، ولأننا إذا منعنا الناس عن أخذ الربا من البنوك ألجأهم هذا إلى أن ينشئوا بنوكاً إسلامية تكون مبنية على الشريعة الإسلامية.

فالذي أرى أن أخذ الربا لا يجوز بأي حال من الأحوال إلا أننا نتوقف في هذه المسألة الأخيرة، وهي إذا كانت هذه البنوك الظالمة التي تفرض الضرائب على الناس وأخذ الإنسان من الربا بقدر مظلمته ليدفعه لهذه الدولة الظالمة، فهذا محل توقف عندي، والله أعلم بالصواب.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب صدقة التطوع.