حكم من مات ولده ولم يختن

توفي لي ابن عندما اكتمل له عام، وأنا لم أقم بختانه بعد، فهل أكون آثماً، وهل علي كفارة؟

الإجابة

لا حرج في ذلك؛ لأن الختان لا يتعين في مدة الرضاع لو ما ختنه إلا بعد خمس سنين أو ست سنين أو أكثر لا حرج, لكن قبل أن يبلغ يختن قبل أن يبلغ وإذا ختن في حال سنة الرضاع كان أسهل وأيسر والأمر فيه واسع والحمد لله, وإذا مات ولم يختن فلا حرج عليه لأن الختان لا يجب في سن الرضاع بل يجوز تأخيره إلى ما قبل البلوغ. جزاكم الله خيراً