الدية هل يصح أن يبنى بها مسجد

كان رجل يعمل عندنا وبقي مدة من الزمن، وفي أحد الأيام من عمله كان يعمل تحت جدار من التراب فانقض عليه ووافاه أجله ومات، وأراد صاحب العمل أن يعطينا قدراً من المال، أي: دية المرحوم، هل لنا أن نأخذها ونبني بها مسجد، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا كان صاحب العمل لم يفرط في شيء، فليس عليه دية، وهذا أجله المحتوم، أما إن كان فرط في ذلك، بأن كان الجدار على وشك السقوط، ولم يبين له أنه على وشك السقوط فهذا محل نظر يرجع فيه إلى الحاكم والمحكمة أما إذا تبرع بالدية ولم يطلبه دية وليس بينهم خصومة ولكن تبرع لهم بالمال فلا حرج في أخذ المال، يتصرفون به، إذا تبرع صاحب العمل بمال ولم يخاصموه بل هو من نفسه تبرع فهو محسن في هذا وجزاه الله خيراً، ولا حرج في أن تبنو به مسجداً، إذا كنتم مرشدين لا بأس، هذا للورثة إن شاؤوا بنوا به مسجداً وإن شاؤوا أكلوه وإن شاؤوا تصدقوا به، هذا مالهم يتصرفون به كيف شاؤوا إذا كانوا مرشدين هذا إلى الورثة، أما إذا كانوا قاصرين، فلا يتصرف أحد فيه بل يبقى لهم والمرشد منهم لا بأس أن يتصرف في حقه.