زكاة العقارات المعدة للكراء

السؤال: هل تجب الزكاة في البيوت والعمارات المعدة للكراء، وهي تقدر بأثمان كثيرة. وهل تكون الزكاة في أقيامها أم في أجورها والريع الحاصل فيها. وإذا كان لا زكاة إلا في أجرتها، فهل تجب الزكاة في الأجرة عندما يقبضها صاحبها من المستأجر أم حين يحول عليها الحول؟

الإجابة

الإجابة: لا زكاة في العقارات التي يتملكها الإنسان للقنية، إذا لم يرد الاتجار بها، سواء استعملها للسكن والانتفاع بها، أو للتأجير والربح، أو غير ذلك، إذا كان يريد أن تبقى بيده للاقتناء، ولم ينوها من عروض التجارة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا في الأموال المعدة للبيع والشراء، ولذلك تسمى عروض التجارة؛ لأنها تعرض ثم تزول. صرح الفقهاء بهذا؛ ولأن العروض الأصل فيها القُنْيَةُ، فلا تجب فيها الزكاة إلا بنية الاتجار بها.

قال في (الفروع) (1): ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما، وفاقًا للأئمة الثلاثة رحمهم الله، ونقل مُهَنَّا: إن اتخذ سفينة، أو أرحية للغلة فلا زكاة. يروى عن علي وجابر ومعاذ رضي الله عنهم: ليس في العوامل صدقة. وهنا الأصل عدمها، فلا يخرج عنه إلا بالنماء المقصود؛ وهو نية التجارة.أ.ه. ملخصاً.

فعلى هذا لا زكاة في أصل العقار الذي أشار إليه السائل. وإنما الزكاة في أجرته.

▪ لكن هل تجب الزكاة على الفور حال قبضها أم لا تجب إلا بعد الحول؟ في المسألة قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره:
فالمشهور من المذهب: أنها لا تجب في الأجرة حتى يحول عليها الحول.
والقول الثاني: أنها تجب فيها حال قبضها. وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها الموفق في (المغني) (2) وهي أحوط. واختارها جمع من العلماء منهم: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه: (المختارات الجلية)، قال في ص (36): والصحيح أن العقارات المعدة للكراء إذا لم توجب الزكاة في أقيامها؛ فإنها تجب في أجرتها وربحها، في الحال. ولا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، بل تجعل كربح التجار، ونتاج السائمة. انتهى.

أما من اشترى العقار فراراً من الزكاة، وتحايلاً على إسقاطها، فلا تسقط عنه الزكاة بذلك؛ معاملة له بنقيض قصده. والله أعلم.

___________________________________________

1 - (2/ 513، 514).
2 - (المغني) لابن قدامة (4/ 271).