الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل أن المرأة المسلمة لا يجوز لها الخلوة بالرجل الأجنبي عنها، حتى وإن كان من أقاربها كابن عمها وابن خالها وزوج أختها وما شابه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" (أخرجه البخاري ومسلم)، وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما".
وبناءً عليه فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في عمل تقع فيه الخلوة بالرجال، فإن لم يكن هناك خلوة وإنما مجرد أن يكون هناك نساء مع رجال، فيظهر أنها إذا تحجبت الحجاب الشرعي، ولم يكن هناك ما يدعو للفتنة، فيظهر أن هذا لا بأس به، وإن لم يكن كذلك فالأصل أنه محرم ولا يجوز، كما أن تعليم المرأة والشهادات التي تحصل عليها لا يشفع لها في العمل إذا كان فيه مخالفة شرعية؛ لأن الواجب على الرجل والمرأة هو اتباع الكتاب والسنة والالتزام بذلك، فإذا كان ذلك العمل سيتضمن محذوراً شرعياً فإنه لا يجوز الإقدام عليه، ويمكن للمرأة أن تزاول مهنة الطب في تطبيب النساء، أو مع عدم وجود المحذور الشرعي، والله تعالى أعلم.
تاريخ الفتوى: 7/11/1426 ه - 2005-12-08.