زكاة الحلي(الذهب الملبوس)

هل على الذهب الذي تستعمله المرأة للزينة زكاة، علماً بأنه يصل إلى مائة جرام؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

نعم، الصواب فيه الزكاة، حلي المرأة من الذهب والفضة فيه الزكاة وهي ربع العشر، ولو أنها تستعمل، هذا هو الصواب، فيه خلاف العلماء، بعض أهل العلم يرى أنه لا يجب الزكاة في الحلي، ولكن الصواب أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب اثنان وتسعون غرام تقريباً، عشرون مثقالاً، وبالريال السعودي إحدى عشر جنيه ونصف، وبالريال الفضة، الفضة العربي ستة وخمسون ريال من الفضة وما يعادلها فإذا كانت الحلي تبلغ نصاب الزكاة وجب فيها الزكاة على الصحيح، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم-أنه دخلت عليه امرأة وعلى ابنتها مسكتان من ذهب يعني سوارين من ذهب، فقال - صلى الله عليه وسلم- أتعطين زكاة هذا، قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)، فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله، وقد قال - صلى الله عليه وسلم-: (ما من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره.. الحديث، فهذا يعم الحلي التي من الذهب والفضة، والمقصود أن الراجح والصواب أن الحلي ولو أنها مستعملة الواجب أن تزكى، إذا بلغت النصاب، كل حول، ففي الألف خمس وعشرون،وفي الألفين خمسون وهكذا، تعرف قيمة الذهب وقت الحول ويزكى، حسب قيمته.