مسألة في الرضاع

لي أخت من الرضاع وأنا أصغر إخواني، ولي أخٌ أكبر ويُريد أن يتزوج هذه الفتاة، هل يصح أن يتزوجها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعاً كافياً وهو خمس رضعات فأكثر فهي حرام عليكم جميعاً؛ لأنها أختكم جميعاً إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون المرضعة في الحولين لم تفطم، أما إن كانت الرضاعة أنت رضعت من أمها ولم ترضع هي من أمكم إنما أنت رضعت من أمها فقط ولم يرضع أخوك من أمها فإنها حرام عليك أنت هي أختك أنت، وليس أختاً له هو؛ لأنه لم يرضع من أمها وإنما أنت رضعت من أمها فتحرم عليك لأنها أختك من الرضاعة إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر ولكن لا تحرم على أخيك لأنه لم يرضع من أمها، والله أعلم.