إذا كان الدين حالاً وفي التركة سعة للقضاء، وجب القضاء، وجبت المبادرة بقضاء الديون كلها، من دون تأخير، أما إذا كانت الديون مؤجلة تبقى على آجالها ولا حرج على الميت في ذلك، أو كانت التركة عاجزة ليس فيها ما يوفي الديون وإنما الموفون الورثة فلا بأس أن يؤجل وهم محسنون، لكن إذا كانت التركة فيها سعة فالواجب أن تقضي الديون بسرعة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)، فالواجب البدار بقضاء الديون من التركة، وعدم التأجيل وعدم التأخير، إلا إذا كانت الديون مؤجلة فهي تبقى على آجالها، إلا أن يسمح الورثة بتأجيلها، وهكذا لو كان الدين لبنك عقاري يبقى مؤجلاً على حاله على أقساط، لكن إذا كان الميت ليس خلفه شيء فإن الورثة محسنون فإذا عجلوا القضاء أو أجلوه فلا حرج عليهم، هم محسنون بكل حال.