حكم من يصلي الصلوات الخمس في بيته

ما حكم من يصلي الصلوات الخمس في بيته مع أولاده البنين والبنات بحجة أن النساء يتساهلن في أداء الصلوات في غيابه إذا ذهب إلى المسجد، مع أنه يسمع النداء، وما حكم الأولاد الذكور الذين يمنعهم من الذهاب إلى المسجد مع رغبتهم في صلاة الجماعة، ولكن يخافون من أبيهم؟

الإجابة

الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يصلي في المسجد هو وأبنائه، أما النساء فيعلمهن أن يصلوا قبله أو بعده، قبل أن يذهب أو بعد أن يذهب، فالأمر واسع بحمد لله، فبإمكانهن أن يصلين بعد مجيئه من صلاة الجماعة الوقت واسع، أو في حال ذهابه إلى الجماعة. المقصود أن هذا ليس بعذر، النساء يعلمن ويؤكد عليهن في أداء الصلاة، وهذا واجبهن، والصلاة عمود الإسلام في حق الجميع، في حق الرجال والنساء من تركها كفر -نسأل الله العافية-، والواجب عليه هو أن يصلي في المسجد وأولاده الذكور، هذا هو الواجب عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر). قيل لابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوفٌ أو مرض. وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد إلى المسجد يقودني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له -صلى الله عليه وسلم-: (هل تسمع النداء في الصلاة؟). قال: نعم، قال: (فأجب). وفي رواية: (لا أجد لك رخصة). يقول -صلى الله عليه وسلم- لهذا الأعمى (ما أجد لك رخصة). ويقول له: (أجب). كيف بالبصير المعافى؟!. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزمٌ من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم). فهذا يدل على عظم الأمر، وأن التاركين لصلاة الجماعة جديرون بالعقوبة. فوصيتي لهذا الرجل وأبنائه أن يتقوا الله، وأن يصلوا مع الجماعة، وأن يحذروا عقاب الله وغضبه.