هل على من قتل خطأ وهو غير مكلف كفارة

هل على الإنسان غير المكلف -غير البالغ- صيام شهرين متتابعين كفارةً لقتل الخطأ؛ وذلك لأنه تسبب في قتل أخيه الأصغر بواسطة السيارة، حيث أنه يبلغ من العمر خمس عشرة سنة، ولم يخط شاربه بعد؟

الإجابة

إذا كان قد بلغ خمسة عشر سنة أو احتلم وأنزل المني أو نبت الشعر في عانته عند الفرج، فهذا عليه كفارة؛ لأنه بالغ، يصوم شهرين، أو يعتق، والعتق مقدم إذا تيسر العتق مقدم فإذا عجز صام شهرين متتابعين عن قتل الخطأ، أما إذا كان دون خمسة عشر سنة ولم ينزل المني عن شهوة، لا باحتلام ولا بغيره، ولم ينبت الشعر الذي حول الفرج، الشعر الخشن الذي حول الفرج حول الذكر إن كان رجل، أو حول القبل إن كانت امرأة، فهذا ليس بمكلف، والتكليف يكون بأحد الثلاثة: إما بإكمال خمسة عشر سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، حول القبل، أو بإنزال المني عن شهوة، باحتلام أو غيره، والمرأة تزيد أمراً رابعاً وهو الحيض، فإذا لم يوجد واحدة من هذه الثلاث في حق الرجل والمرأة ولم يوجد الحيض في حق المرأة فليس بمكلفين وليس عليهما كفارة.