حكم ما يسمى بالمحللة (وهي عبارة عن فلوس يعطيها الغائب عن زوجته حتى يصح له أن تمكنه من نفسها

سمعت من بعض الأشخاص الذين أظن أن عندهم دراية بالدين، أن المسلم إذا سافر إلى أي دولة، وغاب عن زوجته مدة سنة، وهي تعلم مكانه ويراسلها وترسل له، ويرسل لها النفقة، فإذا ذهب إلى بيته بعد سنة لا يصح له أن يجتمع بها قبل أن يعطيها فلوس، يسمونها (محللة)، وهي حرة في هذه الفلوس، تتصرف بها كيف تشاء، وبعد أن يعطيها الفلوس يتم النكاح، ويجوز له أن يقربها، أفيدونا عن صحة ذلك؟

الإجابة

هذا شيء لا أصل له، وهذه الفلوس لا أصل لها، إذا غاب عنها ولم يطلقها فهي زوجته، ولو غاب أكثر من سنة، هي زوجته، إلا أن يطلقها أو تفسخ منه، فما دامت في حباله وفي عصمته لم تفسخ من جهة قاض الشرع ولم يطلقها هو فإنها زوجته. وإذا قدم من سفره فهي زوجته له الاتصال بها وجماعها وإن لم يعطها نقوداً، يكفيها النفقة التي فرض الله لها. والحاصل أن هذا الشيء الذي ذكره السائل وأنه لا تحل إلا بعد قدومه حتى يعطيها فلوس هذا لا أصل له، بل هي زوجته، تحل له مادام لم يطلقها ولم تفسخ منه، لم يفسخها القاضي الشرعي لأسباب تخلفه عنها، أو لأسباب عدم النفقة عليها، أو نحو هذا، فهي زوجته. بارك الله فيكم